مباشر
أين يمكنك متابعتنا

أقسام مهمة

Stories

44 خبر
  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
  • رياضة
  • إسرائيل توسع عملياتها في الضفة
  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

  • رياضة

    رياضة

  • إسرائيل توسع عملياتها في الضفة

    إسرائيل توسع عملياتها في الضفة

  • تجدد التوتر وانهيار الحوار بين واشنطن وطهران

    تجدد التوتر وانهيار الحوار بين واشنطن وطهران

  • صنعاء والرياض.. عودة المواجهة

    صنعاء والرياض.. عودة المواجهة

  • فيديوهات

    فيديوهات

"الإعدام" يتسبب في خلاف حاد بين الحكومة المصرية والبرلمان

رفض مجلس النواب المصري التعديل الذي تقدمت به الحكومة على المادة 381 بمشروع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، لمنع تكرار أخذ رأي المفتي عند الاستئناف على حكم الإعدام.

"الإعدام" يتسبب في خلاف حاد بين الحكومة المصرية والبرلمان

وقال المستشار عمر مروان، وزير العدل المصري، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، إنه "لا داعي لأخذ رأي المفتي في الاستئناف، ومن الضروري أن يكون هناك ميعاد تنظيمي لتحديد اولوياته بموعد زمني محدد لترتيب القضايا المعروضة عليه وفقا لاولوياتها، ولا بد من أن لا تحجز المحكمة الدعوي للحكم وتنتظر راي المفتي بل يجب أن يتم تأجيل الدعوي لحين ورود رأي المفتي".

وعلق المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان قائلا: "نحن نتحدث عن عقوبة الاعدام وهي ليست بالأمر الهين وأخذ رأي المفتي مرتين ينظر له على أنه ضمانة والأخذ بهذا المقترح، سيكون له مردود سلبي عند الأخذ بالنظام العقابي وكان من المفترض أن تكون وزارة العدل الأحرص في ذلك".

وتابع: "استرعى انتباهي أن هذا المقترح يخالف حكم محكمة النقض المادة العامة للمواد الجنائية وهو حكم رائع في تفصيلاته ومبرراته وتفصيلاته، والذي أكد أن استطلاع راي المفتي مرتين باعتباره شرطا لازما لصحة الحكم ولا يغني عن ذلك لكون النقض الحكم يعيد فضلا على انه يطمئن المتهم على استطلاع راي المفتي على الحكم".

وقال جبالي: "بمراجعة مضابط اللجنة الفرعية لصياغة الإجراءات الجنائية تبين أن هذا المقترح أثير من أحد أعضاء اللجنة وتم رفضه من ممثلي وزارة العدل وممثلي المجالس النيابية".

وأعلن رئيس المجلس رفض مقترح الحكومة والإبقاء على النص كما جاء من اللجنة الفرعية المشكلة من المجلس لصياغة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، وسأل وزير العدل: هل قرأت الدستور؟

وتضمن مقترح الحكومة تعديل نص المادة 381 لتكون كالتالي: "تتبع أمام محاكم الجنايات بدرجتيها جميع الأحكام المقررة في الجنح ما لم ينص على خلاف ذلك".

ولا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب على محكمة اول درجة قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة قبل التاريخ المحدد للنطق بالحكم، حكمت المحكمة في الدعوى.
وحال خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه، يندب وزير العدل، بقرار منه، مَن يقوم مقامه. ولا يجوز الطعن في أحكام محكمة الجنايات المستأنفة إلا بطريق النقض أو إعادة النظر.

المصدر: المصري اليوم

التعليقات

"نيويورك تايمز": ترامب يؤجل تصعيد الضربات على إيران خشية استنزاف مخزونات صواريخ الدفاع الجوي

"نيويورك تايمز": مجتبى خامنئي أكثر ميلا لامتلاك وإنتاج أسلحة نووية متطورة من والده الراحل

"رخيص ودقيق وقاتل".. "وول ستريت جورنال": أفضل صاروخ إيراني يزداد خطورة ويربك الأنظمة الأمريكية

الحرس الثوري الإيراني: بريطانيا ستصبح هدفا مشروعا إذا دعمت الولايات المتحدة في الحرب

"سيجدون أنفسهم في القتال".. محلل بريطاني يتحدث عن احتمال إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا

الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على قائد خلية نخبة في حماس اقتحمت كيبوتس كيسوفيم في 7 أكتوبر (فيديو)

متحدث الحرس الثوري الإيراني: دمرنا رأس مال معالجة بيانات العدو في البحرين (فيديو)

الكويت ترد على تقرير أمريكي حول قيام طائراتها الحربية بشن غارات على إيران

ترامب: على السعودية الانضمام إلى اتفاقيات أبراهام إذا أرادت اتفاقا نوويا مع أمريكا (فيديو)

عراقجي: ما أقدم عليه المتطفل زيلينسكي بتحريض من إسرائيل لن يمر دون رد

إسرائيل توافق رسميا على إدخال "مجلس السلام" والقوة الدولية إلى غزة

سياسي فرنسي: مدريد تواجه فضيحة متصاعدة جراء منع مروحيات الإنقاذ الروسية من مكافحة الحرائق